|
|
|
|
|
بودكاست -
Saturday 16-11-2013 12:36 |
 |
شكوى لـ"الفساد" بحق بينو
بينو telescopejo.com : -: رئيس هيئة مكافحة الفساد هو المخول بتحديد القضايا التي تستحق النظر من قبل مجلسها..
عمون - ماجد الدباس - رُفعت الى مجلس هيئة مكافحة الفساد، شكوى بحق رئيسها سميح بينو وإجراءاته التي اتخذها في الدعوى المقدمة بطريقة تعيين مجلس الوزراء لأمين عمان عقل بلتاجي.
الشكوى التي رُفعت بواسطة المستدعي مؤيد المجالي الى مجلس الهيئة ووصلت "عمون"، تفيد بان بينو خالف قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006 عندما اتخذ قراره بحفظ أو رفض طلب التحقيق المقدم، فالقانون لم يعطِ الرئيس هذه المهام والصلاحيات بشكل منفرد.
المجالي لفت في شكواه بحق رئيس الهيئة، الى ان بينو قام بحفظ الطلب اللاحق للدعوى، والذي حمل مطالبة ببيان أسباب حفظ الشكوى، وكلاهما بحسبه يمثلان مخالفة لقانون الهيئة.
وتابع ان "ما قام به بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد من رفض أو حفظ طلب إجراء تحقيق في شبهة فساد موثقة ومخالفته لقانون الهيئة وتجاوزه على مهام وصلاحيات مجلس الهيئة ومخالفته لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد يستوجب على مجلس الهيئة النظر في هذه الشكوى وفق القانون ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق ما تقتضيه اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد من أحكام ومبادئ".
بدوره رد بينو في تصريح لـ"عمون" مساء السبت ان رئيس الهيئة هو المخول في القانون بتحويل الملفات الى مجلسها للنظر في القضايا التي تستحق المتابعة، لافتا الى ان القانون لا يعطي حتى لرئيس الوزراء أحقية في منع رئيس الهيئة من ذلك الحق.
وتمنى بينو على وسائل الاعلام تحري الدقة والموضوعية في قضايا الوطن، وعدم الانجرار الى المصلحة والفئوية في تعاطيها مع مختلف القضايا، موضحا ان ثمة قضايا ستقوم الهيئة بفتحها والتحقيق بها خلال الفترة القادمة.
وأوضح ان من حقه كرئيس هيئة مكافحة فساد تحديد القضايا التي تستحق المتابعة والنظر والتحقيق، والتي لا تستحق، وأن "القضية المذكورة بحق بلتاجي، واضحة وهي مستندة الى الدستور الأردني الذي ينص على ان من يُعين في وظيفة عامة وهو في مجلس الأعيان فعليه الاستقالة منه".
وأشار بينو الى ان قضية بلتاجي منظورة امام محكمة العدل العليا، ولم يصدر بها قرارت حتى اللحظة.
وأكد المشتكي المجالي انه يحتفظ بحقه في الشكوى لدى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والاختصاص.
وطالب مجلس الهيئة بالنظر والتحقيق في الشكوى وأسبابها وموجباتها بمهنية وبنزاهة وبشفافية وبحياد، وإبعاد رئيس الهيئة عن أي قرار يخص هذه الشكوى لتضارب المصالح.
وهذا نص الشكوى المقدمة بحق اجراءات رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو:
لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر
المشتكي: مؤيد أحمد المجالي.
المشتكى عليه: السيد سميح بينو بالاضافة الى وظيفته رئيس هيئة مكافحة الفساد
الموضوع: مخالفة رئيس الهيئة لـ (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006)
يقول جلالة الملك عبدالله الثاني: "لا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول"
الوقائع والأسباب:
1) بتاريخ (4-11-2013) قدم المشتكي طلبا لمجلس هيئة مكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني في شبهة فساد متعلقة بإجراءات استقالة السيد عقل بلتاجي من عضوية مجلس الاعيان (مرفق صورة من الطلب والوثائق الرسمية).
2) بتاريخ (6-11-2013) إتصل المستدعي بالقسم المعني باستقبال الشكاوى والبلاغات للاستفسار عن الاجراءات المتخذة بخصوص الطلب، فأعلمه الموظف المسؤول أن طلبه قد تم إتخاذ قرار برفضه وبحفظه في اليوم التالي (5-11-2013) من قبل رئيس الهيئة (السيد سميح بينو) دون إبداء أسباب هذا القرار وموجباته، فقدم المشتكي طلبا خطيا لمجلس الهيئة يطلب فيه ردا خطيا يبين فيه قرار الرفض أو الحفظ واسبابه وموجباته عملا بمعايير الشفافية والنزاهة وعملا بالقانون، إلا أن هذا الطلب حفظ أيضاً.
3) خالف رئيس هيئة مكافحة الفساد (السيد سميح بينو) (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006) عندما قرر حفظ أو رفض طلب التحقيق المقدم من قبل المشتكي، فليس من مهام وصلاحيات الرئيس إتخاذ هذا القرار منفرداً بموجب قانون الهيئة الذي بيّن هذه المهام والصلاحيات في المادة (13) بما يلي:
المادة (13)
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.
5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
4) إن مهمة وصلاحية إجابة طلب التحقيق المقدم من المشتكي أو رفضه أو حفظه هي من مهام وصلاحية مجلس هيئة مكافحة الفساد بموجب قانون البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الهيئة.
المادة (11)
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
3- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.
4- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.
5- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
6-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.
7- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها للجهة القضائية المختصة.
8- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك.
9- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
10- تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.
11- إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
12- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
13- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.
ب- للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها.
5) إن ما قام به السيد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد من رفض أو حفظ طلب إجراء تحقيق في شبهة فساد موثقة ومخالفته لقانون الهيئة وتجاوزه على مهام وصلاحيات مجلس الهيئة ومخالفته لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد يستوجب على مجلس الهيئة الموقر النظر في هذه الشكوى وفق القانون ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق ما تقتضيه إتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد من أحكام ومبادئ.
6) يحتفظ المشتكي بحقه في الشكوى لدى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والاختصاص.
الطلب: يرجو المشتكي من مجلس هيئة مكافحة الفساد ما يلي:
1- النظر والتحقيق في هذه الشكوى وأسبابها وموجباتها بمهنية وبنزاهة وبشفافية وبحياد.
2- إبعاد رئيس الهيئة عن أي قرار يخص هذه الشكوى لتضارب المصالح.
3- إعلام المشتكي خطيا بنتيجة التحقيق والقرار النهائي وأسبابه عملاً بالمعايير الدولية في النزاهة والشفافية.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
المشتكي
مؤيد المجالي
وتاليا نص الشكوى الأولى التي تحفظ عليها بينو:
لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر
المستدعي: مؤيد أحمد المجالي
الموضوع: طلب إجراء المقتضى القانوني في شبهة فساد.
تحية طيبة بعد،،
يرجو المستدعي مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية بموجب التشريعات ذات العلاقة وإجراء المقتضى القانوني في التحقيق في شبهة الفساد التالية:
الوقائع:
1- قدم السيد عقل بلتاجي إستقالته من عضوية مجلس الاعيان بموجب الكتاب الصادر رقم (2/1/13058) تاريخ (10-9-2013) [مرفق صورة طبق الاصل عن كتاب الاستقالة]
2- أصدر السيد طاهر المصري (رئيس مجلس الاعيان) كتاباً رسميا رقم (7/19/5/1387) تاريخ (8-9-2013) موجه لـ (دولة رئيس الوزراء الافخم) يطلب منه رفع إستقالة السيد عقل بلتاجي لـ (المقام السامي) [مرفق صورة طبق الاصل عن كتاب رئيس مجلس الاعيان]
3- من المستحيل عملاً أن يصدر كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان بتاريخ (8-9-2013) وهو تاريخ سابق لتاريخ تقديم السيد عقل بلتاجي كتاب إستقالته بتاريخ (10-9-2013).
4- إن التباين الواضح والمثبت في تاريخي الكتابين الرسميين المرفقين يُبَيّن بشكل جلي مخالفة واضحة لمقتضيات الواجبات الوظيفية، وهذه قرينة دالة على أن هناك من قام بهذه المخالفة الوظيفية، وقد تكون شبهة فساد خلافاً لأحكام المادة (5) من (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006).
الطلب:
1- يلتمس المستدعي من مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية بموجب التشريعات ذات العلاقة وإجراء المقتضى القانوني في التحقيق في شبهة الفساد هذه.
2- إعلام المستدعي خطياً بنتائج التحقيق النهائية عملاً بالمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة ومكافة الفساد.
المستدعي مؤيد المجالي
|
|
|
|
عرض التعليقات
|